تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد « 1 » . ( مسألة 68 ) : من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقران والإفراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء ولو كان موته بعد الإحرام قبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام ، والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام ، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك ، ومن مات بعد الإحرام في الحرم مع عدم استقرار الحجّ عليه فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام ، وأمّا إذا مات قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً . ( مسألة 69 ) : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه . ( مسألة 70 ) : المرتدّ يجب عليه الحجّ ، لكن لا يصحّ منه حال ارتداده ، فإن تاب صحّ منه وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى . ( مسألة 71 ) : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا . ( مسألة 72 ) : إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكّعاً ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج ، وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون
هامش
( 1 ) الأحوط الاستنابة من البلد .