العدّة .
( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإلّا لم يجب الحجّ عليها .
( مسألة 61 ) : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره ، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ .
( مسألة 62 ) : يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة .
( مسألة 63 ) : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة ، أو كانت حرجيّة ، ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري .
( مسألة 64 ) : إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه ، وأمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن وإذا كان ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة ، ولا يجب على النائب إتمام عمله .
( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه ، وإلّا لم يجب ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتّى مات وجب القضاء عنه .
( مسألة 66 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الاستنابة .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 349
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٤٩