طواف النساء وصلاته
( 135 ) الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته ، وهما واجبان ، ولكن لا يبطل الحجّ بتركهما ولو عمداً ، ويجبان على الرجال والنساء .
( 136 ) الكيفيّة :
طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفيّة والشرائط ، ويختلف في النيّة ، إذ ينوي هنا طواف النساء ، وصورة النيّة مثلًا : « أطوفُ طواف النساء لحجّ التمتّع من حجّ الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » .
وإذا كان نائباً عن الغير ذكر اسمه وقصد الطواف عنه ، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة « حجّة الإسلام » . كما أنّه في صلاة الطواف ينوي الصلاة لطواف النساء ، وصورة النيّة مثلًا : « اصلّي ركعتَي طواف النساء لحجّ التمتّع قربةً إلى اللَّه تعالى » .
( 137 ) موضعه وأثره :
موضعه : يجب إيقاع طواف النساء بعد السعي ، فإذا قدّمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته لزمته إعادته بعد السعي ، ولا يلزم إيقاع طواف النساء عقيب