ثانياً : الاستثناءات :
1 - يستثنى ممّن يجب عليه المبيت في منى أنواع من المكلّفين ، وهم :
( أ ) المعذور ، كالمريض والممرّض ، ومن خاف على نفسه أو مالِه من المبيت في منى .
( ب ) من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضروريّة ، كالأكل والشرب ونحوهما .
( ج ) من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثمّ خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيّين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى ، وكلّ هؤلاء يُعذَرون في عدم المبيت في منى .
2 - ويستثنى ممّن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدّة أشخاص ، وهم :
( أ ) من لم يجتنب الصيد في إحرامه .
( ب ) من أتى النساء على الأحوط .
( ج ) من حلّ عليه غروب اليوم الثالث عشر وهو لا يزال في منى ، فإنّ هؤلاء يجب عليهم المبيت في ليلة الثالث عشر فيها ، وغيرهم رُخِّص في الإفاضة من منى ( الخروج منها ) بعد ظهر اليوم الثاني عشر .
( 141 ) ثالثا : حكمه :
إذا ترك الحاجّ المبيت في منى رأساً بدون عذرٍ لم يبطل بذلك حجّه ، وعليه أن يكفِّر بشاةٍ عن كلّ ليلة ، والأحوط شمول الكفّارة للناسي والجاهل فيكفِّران
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 280
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٨٠