تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( 124 ) كيفيته : تتلخّص كيفيته فيما يلي : أولًا : يحصل على حيوانٍ من الإبل أو البقر أو الغنم ( المعز والضأن ) ، ويسمّى بالهدي ، ولا يجزئ من الإبل إلّاما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا يجزئ من البقر والمعز إلّاما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضأن إلّاما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية . ويعتبر في الحيوان أن يكون تامَّ الأعضاء ، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والخِصي والمكسور قرنه الداخل ، وأن لا يكون مهزولًا عرفاً ، والأحوط استحباباً أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها . وإذا لم يتيسّر الهدي الواجد لكلِّ هذه الشرائط أجزأه ما تيسّر له من الهدي . ولا يجوز أن يشترك اثنانِ يقومان في حجّة الإسلام بهديٍ واحد ، بل لا بدّ من ذبيحةٍ مستقلّةٍ لكلٍّ منهما . ثانياً : يذبحه أو ينحره حسب الطريقة الشرعية في الذبح والنحر للحيوان ، إمّا مباشرةً أو بأن يوكِّل غيره في الذبح أو النحر . ثالثاً : يجب عليه النية عند المباشرة أو عند التوكيل ، وصورتها مثلًا : « أذبحُ الشاةَ لحجِّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان حجّاً مستحباً أسقط كلمة « حجّة الإسلام » . ( 125 ) مصرفه : ذكر جماعة من الفقهاء : أنّ الحاجَّ يجب عليه أن يأكل شيئاً من الهدي ،