المسجد الحرام ومسجد الخيف ، وأن تكون أبكاراً ، بمعنى عدم العلم بأ نّها كانت مستعملةً في الرمي قبل ذلك .
( 121 ) الأحكام :
وحكم رمي جمرة العقبة أنّه واجب كما عرفت ، وإذا تركه المكلف نسياناً أو جهلًا بالوجوب ثمّ التفت إلى الحال فله صور :
الأولى : أن يتذكّر في نفس يوم العيد فيؤدّيه ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ المترتّبة على الرمي ، كالذبح والتقصير والطواف .
الثانية : أن لا يتذكّر إلى أن يمضي نهار يوم العيد ، فيتذكّر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر ، ويفرّق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار ، ويقدِّم القضاء على أداء وظيفة ذلك النهار ، جاعلًا القضاء صباحاً والأداء عند الظهر على الأحوط ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ .
الثالثة : أن يتذكّر بعد مضيِّ اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكة فيجب عليه أن يرمي ، وإذا كان في مكة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ ، والأحوط أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحوٍ يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتدّ من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة .
الرابعة : أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكة والتوجّه نحو بلده ، فلا يجب عليه الرجوع ، بل الأحوط قضاؤه في السنة التالية في وقته مخيّراً بين الذهاب بنفسه أو الاستنابة .