تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

رمي جمرة العقبة

( 119 ) وهو الرابع من واجبات الحجّ ، وجمرة العقبة اسم لموضعٍ مخصوص ، وهي واحدة من ثلاث جمرات ، وتعتبر جمرة العقبة أقربَها إلى مكّة ، ولا يجب في يوم العيد رمي سواها .

( 120 ) الكيفية :

وكيفيّة الرمي كما يلي : أوّلًا : تجب النية ، وصورتها مثلًا : « أرمي جمرةَ العقبةِ سبعاً في حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحجّ مستحباً أسقط كلمة « حجّة الإسلام » . ثانياً : أن يكون الرمي بسبع حصيّات ، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك ، ولا ضررَ من الزيادة . ثالثاً : أن يكون رميها على نحو التتابع ، لا دفعةً واحدة . رابعاً : إيصالها إلى الجمرة بالرمي ، فلا يكفي وضعها على الجمرة ، ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى الجمرة ، وإذا رمى وشكّ في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مرّةً أخرى حتى يستيقن بالإصابة . خامساً : أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العاشر . ويستثنى من ذلك : مَن سبق أنّهم مرخَّصون في الإفاضة من المشعر - أي الخروج منه - في الليل ، فإنّهم مرخّصون في الرمي أيضاً في تلك الليلة . سادساً : أن تكون الحصيّات مأخوذةً من الحرم ، ويستثنى من الحرم :
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 264 | السيد محمد باقر الصدر