تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الشوط الرابع واستأنف طوافاً جديداً . سادساً : يجوز للطائف في الطواف المستحبّ أن يقطع الطواف ويخرج لحاجةٍ من حاجاته ثمّ يرجع ويبني على ما تقدم منه ، فيكمله ويصحّ طوافه . ولا يعتبر الطائف بخروجه عن المطاف في طواف الفريضة آثماً ، بل يجوز له ذلك وإن تحتّم عليه استئناف الطواف ، ويجوز له الجلوس أثناء الطواف للاستراحة . ولا يضرّ ذلك بطوافه ما لم تَطلْ المدّة إلى المقدار الذي تختلّ به الموالاة . ( 94 ) الثاني عشر : أن لا يزيد في طوافه عامداً ، إذ عرفنا سابقاً أنّ الطواف مكوّن من سبعة أشواط ، فلو قصد أن يجعله أكثر من ذلك بطل طوافه ، سواء قصد ذلك من البداية بأن طاف قاصداً جعل طوافه أكثر من سبعة أشواط ، أو تجدّد له في الأثناء القصد إلى أن يزيد في طوافه . ولا يفرق في البطلان بالزيادة بين العالم بحكم المسألة وغيره . وأمّا إذا طاف سبعة أشواطٍ ثمّ طاف شوطاً آخر بدون أن يقصد ضمّه إلى طوافه الأول وكونه جزءاً منه بل كعملٍ مستقل فلا يضر بصحة طوافه المتقدم . كما أنّه إذا زاد في طوافه سهواً بأن خيّل له أنّه لم يستوفِ سبعة أشواط فطاف شوطاً آخر ثم ظهر له أنّها أصبحت ثمانية ، فلا يبطل الطواف بذلك .