يجوز جعل الطواف بينه وبين الكعبة ، فإذا دخل الطائف حِجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ، فلابدّ من إعادته ، ولا يبطل أصل الطواف .
( 90 ) الثامن : أن يكون الطواف بخطواته المختارة ، فلا يكفي أن يحمله الزحام حملًا على نحوٍ ترتفع رجلاه ولا يتحقّق منه المشي ، فإذا اتّفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المساحة التي تحرَّك فيها على هذا النحو ، ويرجع إلى حيث سيطر عليه الزحام فيواصل طوافه ، وإذا تعذّر الرجوع عليه كذلك أمكنه أن يسير في اتّجاهه غير قاصدٍ الطواف إلى أن يصل إلى تلك النقطة فيقصد الطواف ، كما يمكنه أن يخرج من المطاف رأساً ويستأنف طوافاً جديداً .
( 91 ) التاسع : أن يضبط عدد الأشواط ، فلو شكّ في عددها بطل طوافه .
ويستثنى من الحكم بالبطلان هذا الصور التالية :
الصورة الأولى : أن يكون الشك في العدد بعد الانتهاء من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف مثلًا ، فلا أثر للشكّ حينئذٍ .
الصورة الثانية : أن يكون قد أكمل الأشواط وشكّ بعد إكمالها في أنّها سبعة أو أكثر مع عدم احتمال النقصان ، فإنّ طوافه صحيح ولا يعتني بشكّه ولو لم يكن قد دخل بعدُ في ركعتَي الطواف ولم يخرج عن المطاف .
الصورة الثالثة : أن يكون الشكّ في عدد الأشواط في طوافٍ مندوبٍ فيبني على العدد الأقلِّ ويكمل ويصحّ طوافه ، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواطه أن يكون مطمئنّاً بعددها ، أو أن يتَّكِل على رفيقٍ يشاركه في الطواف ويكون ذلك الرفيق ضابطاً للعدد ، ولا يكفي الظنّ .
( 92 ) العاشر : أن لا يقرن بين طوافين بأن يطوف سبعة أشواطٍ ويلحقها بسبعةٍ أخرى كطواف ثانٍ مؤجّلًا ركعتَيالطواف إلى ما بعد الفراغ من الطوافين ، ويسمّى هذا بالقِران ، وهو لا يجوز في طواف الفريضة ، ويجوز في الطواف
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢٦