فإذا نقص من طوافه فلذلك صور :
الصورة الأولى : أن يكون عامداً وقد خرج من المطاف ، فيكفيه أن يستأنف طوافاً جديداً .
الصورة الثانية : أن يكون عامداً ولا يزال في المطاف ، فما دام لم تمضِ عليه فترة طويلة تختلّ بها الموالاة عرفاً جاز له أن يكمل النقص ويكتفي بما أتى به ، وإذا مضت عليه فترة كذلك أتى بطوافٍ جديد .
الصورة الثالثة : أن يكون صدور النقصان منه سهواً وتذكّر ذلك قبل خروجه من المطاف وبعد برهةٍ قصيرةٍ لم تختلّ بها الموالاة فيأتي بالباقي ويصحّ طوافه .
الصورة الرابعة : أن يكون صدور النقصان منه سهواً وتذكّر بعد الخروج من المطاف أو الإخلال بالموالاة ، فإن كان الناقص ثلاثة أشواطٍ أو أقلَّ من ذلك رجع وتداركه ، وإن كان الناقص أربعة أو أكثر كفاه أن يستأنف طوافاً جديداً .
( 87 ) الخامس : أن ينتهي في كلّ شوطٍ بالحجر الأسود الذي بدأ منه ، ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوز الحجر بقليلٍ ، ناوياً بذلك التأكّد من إكمال سبعة أشواطٍ تامة .
( 88 ) السادس : جعل الكعبة عند طوافه حولها على يساره في جميع أحوال الطواف ، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره ، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها ، أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف فيعيد من حيث انحرف . ولا يعني وضع الكعبة على اليسار أن يحرف الطائف كتفه الأيسر عند مروره بالأركان لكي يكون محاذياً لبناء الكعبة ، فإنّ هذه التدقيقات غير واجبة ، بل المقصود من وضع الكعبة على يساره تحديد وجهة سير الطائف .
( 89 ) السابع : الطواف حول حِجر إسماعيل بمعنى إدخاله في المطاف ، فلا
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 225
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢٥