تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
المستحبّ . ( 93 ) الحادي عشر : أن لا يخرج من المطاف إلى الخارج على التفصيل التالي : أولًا : إذا خرج نسياناً وبتخيّل أنّه أكمل الطواف ، أو لأنّه رأى نجاسةً في بدنه وملابسه وأراد تطهيرها وكان قد أكمل الشوط الرابع كفاه أن يرجع ويتمّ طوافه بتكميله سبعة أشواط ، ولا يجب عليه استئناف طوافٍ جديد . ثانياً : إذا خرج في إحدى الحالتين السابقتين ( النسيان أو رؤية النجاسة في الأثناء ) ولم يكن قد أكمل الشوط الرابع فالأحوط أن لا يكتفي بتكميل ما أتى به عند الرجوع ، بل يكفيه أن يستأنف طوافاً جديداً . ثالثاً : إذا خرج في غير هاتين الحالتين قبل إكمال الشوط الرابع لم يعتدَّ بما أتى به واستأنف طوافاً جديداً . رابعاً : إذا خرج في غير الحالتين المذكورتين بعد إكمال الشوط الرابع لأجل طروء حدثٍ ، أو حيضٍ بالنسبة إلى المرأة ، أو مرضٍ مفاجئ ونحو ذلك من الأعذار فالأحوط أن لا يعتدَّ بما أتى به ، ويستأنف طوافاً جديداً كما في الصورة السابقة . والأحوط استحباباً في الصورة الثانية والرابعة أن يكمل ما أتى به ويستأنف طوافاً جديداً ، ويكفيه لذلك أن يأتي بطوافٍ كاملٍ يقصد به التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً . كما أنّ الأحوط استحباباً في حالات المرض المفاجئ من الصورة الرابعة أن يستنيب في نفس الوقت لإكمال الطواف ، ولكن لا يكتفي بذلك عن استئناف طوافٍ جديدٍ بعد ارتفاع العذر . خامساً : إذا خرج عامداً بدون عذرٍ لم يعتدَّ بما مضى ولو كان قد أكمل