تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
هذه الصورة ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد ، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليه العمرة المفردة إذا تمكّنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة يكمكنها أن تعمل نفس ما تقدم في الصورة الأولى ، ويمكنها بدلًا عن ذلك أن تبقى على حجِّ التمتّع وعلى عمرتها ، فتأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طوافٍ بأن تسعى وتقصِّر ثمّ تُحرِم للحجّ ، وبعد أو ترجع إلى مكة من مِنى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ . هذا فيما إذا كانت ترجو ارتفاع حيضها وقتئذٍ ، وأمّا إذا كانت على يقينٍ من استمراره وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى فلا تؤخِّر طواف عمرتها ، بل تستنيب من يطوف عنها ويصلّي الركعتين ثمّ تسعى هي بنفسها وتقصِّر . 8 - الطواف المندون لا يعتبر فيه الطهارة ، فيصحّ بدون وضوء ، ولكّن صلاته ( ركعتَّي الطواف ) لا تصحّ إلّاعن طهارة . ( 80 ) الثاني من شروط الطواف ، الطهارة من النجاستة . والنجاسة هي التي يطلق عليها اسم « الخَبَث » ، فال يصحّ الطواف مع نجاسة البن أو اللباس ، ولا يعفى على الأحوط حتى عن النجاسة القليلة من الدم ، ممّا يعفى عنه في الصلاة ، ولكن يعفى عن دم الجروح والقروح الذي يعتبر التطير منه موجباً للمشقّة والصعوبة فلا تجب في هذه الحالة إزالته عن الثوب والبدن في الطواف ، وكذلك يعفى عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه من ملابسه ، ويسمح للمحرم بحمل المتنجّس أو النجس إذا لم تسرِ منه النجاسة إليه . وفيما يتّصل بهذا الشرط عدّة مسائل : 1 - إذا طاف ثمّ علم أنّ بدنه أو شيئاً من ملابسه كان نجساً في أثناء الطواف ، صحّ طوافه وطهَّره لأجل ركعتَي الطواف ، وإذا لم يعلم بتلك النجاسة إلّابعد الصلاة
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 222 | السيد محمد باقر الصدر