تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وفيه مبحثان :

الأوّل فيما يجب فيه

وهو أمور : الأوّل : الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفّار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام أمّا إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام « 1 » إذا كان القتال بنحو الغزو ، سواء أكان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما لو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس . ( مسألة 1 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة .
هامش
( 1 ) بل للمقاتلين وفيها خمس الغنيمة