تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( مسألة 11 ) : الحنطة والشعير جنسان فكلّ واحد يلاحظ مستقلّاً . ( مسألة 12 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فلو بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لا تجب الزكاة فيه . ( مسألة 13 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العشر إذا سقي سيحاً أو بماء النهر أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة والناعور ونحو ذلك من الآلات ، ولو سقي بالأمرين فالحكم للأكثر الذي ينسب إليه عرفاً ، وإن تساويا بحيث لم يتحقّق عرفاً الاستناد المذكور بل صدق أنّه سقي بهما ففيه ثلاثة أرباع العشر ، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ والأحوط الأكثر .

فصل في أصناف المستحقّين

وهم ثمانية : الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يعولون به لا فعلًا ولا قوّة ، والمسكين أسوأ حالًا من الفقير ، والغني بخلافهما فإنّه الذي يملك مؤونته ومؤونة عياله فعلًا أو قوّة كما لو كان له حرفة أو صنعة يحصل له منها مقدار كفايته ، ولو كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاملًا فالظاهر عدم جواز أخذه . نعم لو خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ . ( مسألة 14 ) : مدّعي الفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، وإذا جهل ذلك فإن حصل الوثوق بفقره جاز إعطاؤه ، وإلّا فمشكل خصوصاً مع سبق غناه . ( مسألة 15 ) : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة إذا قصد التملّك