تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

فصل في أوصاف المستحقّين

وهي أمور : الأوّل : الإيمان فلا يعطى الكافر ولا المخالف ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم ، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط . الثاني : أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يكون ترك إعطائه ردعاً له عن المعصية . الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين ، وإن علوا والأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه كما إذا كان للولد أو للوالد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال . وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً على النفقة اللازمة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه . ( مسألة 16 ) : يجوز دفع زكاة الزوجة للزوج وإن كان للإنفاق عليها ، ولا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته الدائمة إذا لم تسقط نفقتها ، فلو سقطت بشرط ونحوه جاز إعطاؤها ، أمّا لو كان السقوط بالنشوز ففيه إشكال . ( مسألة 17 ) : يجوز دفع الزكاة للمتمتّع بها . ( مسألة 18 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره كالوالد والولد والمملوك أن يأخذ الزكاة من غير من يجب عليه الإنفاق إذا لم يكن قادراً على الإنفاق أو كان