ممتنعاً ، بل وكذا لو كان باذلًا على إشكال ، بل الأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه مع بذل الأجنبي الزكاة له « 1 » . نعم لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل ومع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً .
الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره ولا فرق بين سهم الفقراء وسائر السهام حتّى سهم العاملين في سبيل اللَّه . نعم ، لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوّار والمدارس ونحوها .
( مسألة 19 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي « 2 » من دون فرق بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أنّ المسوّغ عدم التمكّن من الخمس بمقدار الكفاية وهو أيضاً مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان .
( مسألة 20 ) : الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الامّ ، وأمّا لو كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة وكذا من الخمس .
( مسألة 21 ) : المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال والفطرة ، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة ، والأقوى أنّ الصدقات الواجبة كذلك كالكفّارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء .
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً الإنفاق في الصورة المذكورة
( 2 ) الأحوط عدم الجواز