تجب الزكاة فيها .
الشرط الثالث : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط . ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم ، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل وابتداء الحول الثاني بعد تمامه .
( مسألة 6 ) : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر شهراً بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو بدّلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكويّاً ، ولا فرق بين كون التبديل بقصد الفرار من الزكاة « 1 » وعدمه .
الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل « 2 » ولو في بعض الحول . وإلّا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل يوماً أو يومين أو ثلاثة إشكال كما تقدّم في السوم .
( مسألة 7 ) : إذا كان النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وإن كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 8 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في العدّ من النصاب . نعم ، إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّها شابّة لا يجوز دفع
هامش
( 1 ) إذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار ، فالأحوط وجوباً ثبوت الزكاة
( 2 ) الأحوط عدم اشتراط ذلك