الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى .
نعم ، لو كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .
المبحث الثانيفي زكاة النقدين : الذهب والفضّة
ويشترط فيها مضافاً إلى الشرائط العامّة أمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها . وأمّا الفضّة فنصابها مئتا درهم وفيها خمسة دراهم ، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم واحد وما دون المئتين عفو ، وكذا ما بين المئتين والأربعين . ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة وخمسة مثاقيل صيرفيّة وربع . فالدرهم : نصف مثقال صيرفي وربع عشره .
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة من سلطان أو شبهه بسكّة الإسلام أو الكفر ، بكتابة أو بدونها ، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض ، أمّا الممسوح بالأصل ، فالأحوط وجوب الزكاة فيه ، إذا تعومل به بل لا يخلو من قوّة ، ومثله المسكوك الذي جرت المعاملة به ، ثمّ هجرت وإن كان الأظهر العدم ، ولو اتّخذ للزينة ، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه وإلّا فلا . ولا تجب في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضّة .
الثالث : الحول على نحو ما تقدّم في الأنعام من تحديده وانقطاعه باختلال