تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
بعض الشروط « 1 » وغير ذلك . ( مسألة 9 ) : لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضّة من أنواع المعاملة كالأوراق العراقيّة والهنديّة وكالفلوس والنيكل وغيرها .

المبحث الثالث‌في زكاة الغلّات الأربع

الغلّات الأربع هي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ويشترط في وجوب الزكاة فيها أمران : الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف في زماننا هذا ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال . والوزنة أربع وعشرون حقّة ، والحقّة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن الإسلامبول ستمئة وثمانية وخمسون حقّة وخمسة وثلاثون مثقالًا صيرفيّاً ، والحقّة مئتان وثمانون مثقالًا صيرفيّاً ، وبوزن الكيلو ثمانمئة وثمانية وأربعون تقريباً . الثاني : الملك في وقت تعلّق الوجوب ، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك . ( مسألة 10 ) : المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخل ، وعند الانعقاد حصرماً في ثمر الكرم ، وقيل وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب وهذا القول هو الأقوى « 2 » .
هامش
( 1 ) ولكنّ الأحوط وجوباً في النقد عدم اختلال الحول بما إذا عارضه بمثله ( 2 ) بل ما عليه المشهور هو الأقرب