تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
نصاب الغنم : ( مسألة 2 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون وفيها شاة ، ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مئتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمئة وواحدة وفيها أربع شياه ، ثمّ أربع مئة فصاعداً ففي كلّ مئة شاة بالغاً ما بلغ . ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل ، ولا فيما بين النصابين غير ما وجب بالنصاب السابق . ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء . ( مسألة 4 ) : لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد منهما ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو بتباعد مكانيهما . الشرط الثاني : السوم « 1 » طول الحول . وفي انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع . ( مسألة 5 ) : العلف يمنع من وجوب الزكاة سواء أكان بالاختيار أم بالاضطرار من مال المالك أم من غيره بإذنه أم بدونه ، كما أنّه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مباح ومملوك بشراء أو غيره . نعم ، لو كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال . ولو جزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه كانت معلوفة ولم
هامش
( 1 ) الأحوط عدم اشتراط ذلك