مجنوناً أو عبداً في زمان التعلّق أو في أثناء الحول « 1 » إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول ، بل لا بدّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرّيّة .
( ومنها ) : الملك فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، ولا على المال الموصى به قبل وفاة الموصي ، وكذا قبل قبول الموصى له على قول .
( ومنها ) : التمكّن من التصرّف واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرّف فيه بالإتلاف ونحوه فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ومنذور « 2 » التصدّق به والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه .
فصل في بيان ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، والغلّات الأربع ، والنقدين ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم ، تستحبّ في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن والحمّص والعدس والماش والذرة وغيرها .
وتستحبّ في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال ، والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً اشتراط العقل والبلوغ إلّافي زمان التعلّق ، فلا يعتبر البلوغ والعقل في تمامالحول
( 2 ) الأحوط في المنذور ثبوت الزكاة وتدفع من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر