تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال ذلك احتمالًا معتدّاً به بل مطلقاً على الأحوط ، ولو سبقه المني بلا شيء لم يبطل صومه . التاسع : الاحتقان بالمايع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلًا أو شرباً ، كما لو صبّ دواء في جرحه أو في أُذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكّين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم لو فرض إحداث منفذ لوصول الماء إلى الجوف من غير طريق الحلق فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ فيفطر به ، كما لا يبعد أيضاً ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأمّا إدخاله إلى الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال . أمّا استعمال الإبرة في اليد أو الرجل فلا بأس به . العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بدون اختيار ، ولو ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه وإن لم يقئه إذا كان إخراجه منحصراً بالقيء ، وإن لم يكن منحصراً به لم يبطل إلّاإذا قاءه اختياراً . ( مسألة 11 ) : المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، وإلّا لم تفسده مع نسيان أو غفلة ، ولو أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذلك إذا كان لتقيّة إذا كانت التقيّة في الإفطار ، كما إذا أفطر في عيدهم تقيّة ، أمّا لو كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب والارتماس في نهار الصوم ، فالظاهر الإجزاء « 1 » وعدم وجوب القضاء .
هامش
( 1 ) الأحوط عدم الإجزاء