تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مثلًا ، ولا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر وإن وصل إلى فضاء الفم « 1 » ، أمّا ما ينزل من الرأس ففيه إشكال ، وأمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به . وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً .

القول في أقسام الصوم

وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور . فالواجب من الصوم ستّة : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف . وأمّا المندوب فكثير والمؤكّد منه صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأوسط ، وصوم يوم الغدير فإنّه يعدل مئة حجّة ومئة عمرة مبرورات متقبّلات ، ويوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وتمام رجب وتمام شعبان وبعض كلّ منهما على اختلاف في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأوّل يوم من محرّم وثالثه وسابعه وكلّ خميس وكلّ جمعة إذا لم يصادفا عيداً . وأمّا المكروه : فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشكّ في الهلال بحيث يحتمل كونه عيداً ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً اجتنابه إذا وصل إلى فضاء الفمّ سواء كان من الرأس أو من الصدر