من غير إذن والده . ويستحبّ للصائم ندباً أو واجباً موسّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام من غير فرق بين من هيّأ له طعاماً وغيره وبين من شقّ عليه المخالفة وغيره .
وأمّا المحظور : فصوم يوم العيدين ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً أو لا ، وصوم يوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً أمّا زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نيّة الصوم ، وصوم الصمت على معنى نيّته كذلك ولو في بعض اليوم ، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويّاً فيه ولو في تمام اليوم ، والأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوّعاً بدون إذن الزوج والسيّد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع من حقّه والحمد للَّه ربّ العالمين .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 121
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٢١