( مسألة 3 ) : لو صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده وجدّد النيّة ، ولو صامه بنيّة رمضان بطل ، ولو صامه بنيّة الأمر الواقعي المتوجّه إليه إمّا الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحّة ، ولو صامه على أنّه إن كان من شعبان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فللصحّة وجه ، والأحوط القضاء فيهما ، ولو أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيّن أنّه من رمضان قبل تناول المفطر ، فإن كان قبل الزوال جدّد النيّة واجتزأ به « 1 » ، وإن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه .
( مسألة 4 ) : تجب استدامة النيّة إلى الليل ، فلو نوى القطع فعلًا أو تردّد بطل ، وكذا لو نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته ، ولو تردّد للشكّ في صحّة صومه فالظاهر الصحّة . هذا في الواجب المعيّن ، أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح فيه شيء من ذلك إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال .
القول فيما يجب الإمساك عنه
( مسألة 5 ) : يجب على الصائم الإمساك عن أمور :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب مطلقاً ولو كانا قليلين .
الثالث : الجماع قبلًا ودبراً فاعلًا ومفعولًا به حيّاً وميّتاً حتّى البهيمة على الأحوط وجوباً .
الرابع : الكذب على اللَّه أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمّة عليهم السلام على
هامش
( 1 ) بل يقضيه أيضاً