تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الأحوط وجوباً ، بل الأحوط إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي . الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوباً من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح غمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه . السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمداً والأقوى إلحاق الدخان به ، بل الأحوط إلحاق غير الغليظ به إلّاما يتعسّر التحرّز عنه فلا بأس به . السابع : تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان بل وقضائه ، أمّا في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال . ( مسألة 6 ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن ، بل وغير المعيّن إلّاقضاء رمضان فلا يصحّ معه . ( مسألة 7 ) : إذا أجنب عمداً ليلًا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم فهو من تعمّد البقاء على الجنابة . نعم ، لو تمكّن من التيمّم فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً ، ولو ترك التيمّم وجب القضاء . ( مسألة 8 ) : لو ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ، أمّا بدونها فالأحوط القضاء . ( مسألة 9 ) : إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر ، فلو تركه بطل صومه ، ولو تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان أحوط استحباباً . ( مسألة 10 ) : لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار ، ولا تجب المبادرة إلى الغسل منه .