تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولو تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف . ( مسألة 83 ) : لو نسي من صلاة الاحتياط ركناً فالأحوط وجوباً إعادتها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 84 ) : لو تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، ولو كان في الأثناء جاز تركها أو إتمامها نافلة بعد ضمّ ركعة إليها ، ولو تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط كان حكمه حكم من سلّم على نقص فيقوم ويأتي بما نقص ، وإن كان في أثنائها تركها « 1 » وأتى بما نقص وإن كان بعد الفراغ منها أجزأت .

القول في الأجزاء المنسيّة

( مسألة 85 ) : إذا نسي السجدة أو التشهّد « 2 » ولم يذكرهما إلّابعد الركوع أو التسليم وجب قضاؤهما بعد الصلاة ، وبعد صلاة الاحتياط إن كانت عليه ، وكذا يقضي بعض التشهّد إذا نسيه على الأحوط وجوباً ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء أو شرط ، ولا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط وجوباً ولو فصل فالأحوط وجوباً الإتيان به ثمّ إعادة الصلاة .
هامش
( 1 ) بل إذا كان ما أتى به من صلاة الاحتياط صالحاً لجبر النقصان ضمّه إلى أصل الصلاة وأتمّ النقصان ، وإلّا ألغاه ما لم يكن قد ركع ومع الركوع يعيد أصل الصلاة ( 2 ) الأحوط في التشهّد والسجدة الأخيرين عند نسيانهما وتذكّرهما بعد التسليم وقبل الإتيان بمناف‌ٍمن قبيل الحدث الإتيان بالمنسي وما بعده
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 107 | السيد محمد باقر الصدر