تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
المستثنى والمستثنى منه على النسبة ، وطريق معرفته تخمين الفائت « 1 » بالثلث أو الربع مثلا ، ثمّ تنسب الأرطال إلى المجموع ويسقط منها بالنسبة ، فإن كان الفائت الثلث يسقط منها الثلث ، وإن كان الربع يسقط الربع ، وهكذا . مسألة ( 11 ) : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها ، كالأمتعة والحيوان والطعام ، وبالمنافع والأعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع . نعم ، لا تجوز المزابنة ، وهي بيع ثمرة النخل تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما ، سواء من ثمره ، أم من غيره « 2 » في الذمة ، أم معيَّناً في الخارج ، وفي عموم المنع لثمر غير النخل إشكال ، والأظهر الجواز ، إلّا إذا كان بيعها بمقدار منها فالأظهر عدم جوازه . مسألة ( 12 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به ، أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده . مسألة ( 13 ) : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره « 3 » ويجوز الصلح عليه « 4 » ، كما يجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة ، فإن شاء المشتري فصله ، وإن شاء أبقاه « 5 » ، فإن أبقاه حتّى يسنبل كان له السنبل وعليه اجرة الأرض ، وإن فصله قبل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان المستثنى حصّةً مشاعةً فلا حاجة إلى هذا التخمين ، بل يأخذ البائع من الباقي حسب النسبة ، وإنما يحتاج إلى ذلك في فرض استثناء الأرطال ، وفي مثل ذلك لابدّ من المصالحة بينهما على ما يقتضيه التخمين . ( 2 ) لا يبعد الجواز إذا لم يكن منه . ( 3 ) الأمر فيه كما تقدم في الثمر . ( 4 ) الاحتياط نفسه جار في الصلح . ( 5 ) إذا كان هناك شرط الإبقاء على مالك الأرض ولو ضمناً أو أذن فيه .