تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
مسألة ( 2 ) : بدوّ الصلاح « 1 » في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاده بعد تناثر ورده . مسألة ( 3 ) : يعتبر في الضميمة المجوِّزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون ممّا يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكةً للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضمِّ على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعةً على الأقوى ، فيجوز كونها تابعة . مسألة ( 4 ) : يكفي فيالضميمة في تمر النخل مثل السعف ( والكرب ) والشجر اليابس الذي في البستان . مسألة ( 5 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز
هامش
- قبل بدو صلاحها فإنّ البيع ينفسخ ؛ لأنّ المبيع لم يقبض ، والروايات الناهية عن بيع الثمرة قبل إدراكها ناظرة إلى مثل ذلك ؛ ولهذا نلاحظ أنّها كُلًّا أو جُلًّا تضيف البيع إلى النخل والحائط ونحو ذلك بنكتة كونه مقتضياً لاستحقاق الإبقاء ، فإنّ البيع الذي لا يقتضي ذلك لا يصحّ عرفاً إضافته إلى النخل والحائط ، وقد يستشكل في بيع ما هو موجود ولو لم يكن بنحو استحقاق الإبقاء بأنّه لا يفي بما هو المقصود ؛ لأنّ المقصود كون الثمرة عند صلاحها ملكاً للمشتري ، وبتملّكه للثمرة بما هي صالحة إن كان بالبيع المذكور كان معناه تعلق البيع بالمعدوم فيأتي الإشكال ، وإن كان باعتبار تبعية النماء للأصل في الملكية ففيه : أنّ نماء الثمرة يساهم في تكوينه أصل الشجرة ففي حالة اختلاف الأصل والثمرة في المالك يكون نموّ الثمرة مملوكاً لكلا المالكين ، وهذا إشكال متّجه بناءً على ما يأتي من الماتن ( قدس سره ) في المسألة الثالثة عشرة ، ولكن يمكن أن يفرّق بين نموّ الثمرة وتولّد السنبل في الزرع ، فالأول تابع للثمرة في الملكية فقط ، وأمّا السنبل فيتبع الزرع والأصل معاً ؛ لأنّ نموّ الثمرة نفس الثمرة عرفاً ، وأمّا السنبل فهو مغاير للزرع سنخاً ، والتبعية في الملكية تارةً تكون بملاك العينية وأخرى بملاك الفرعية والتولّد . ( 1 ) بدوّ الصلاح هو : أن تطعم الثمرة ، أي تتّخذ لها طعماً وإن لم تصبح صالحة للأكل فعلا .