بلا إشكال « 1 » .
مسألة ( 6 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدِّد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، اتّحد الجنس أم اختلف ، اتّحد البستان أم تكثّر على الأقوى .
مسألة ( 7 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرّتين ففي جريان حكم العامَين عليهما إشكال « 2 » .
مسألة ( 8 ) : إذا باع الثمرة سنةً أو سنتين أو أكثر ثمّ باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعينة ، وله الخيار في الفسخ مع الجهل ، ولا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري ، بل تنتقل إلى ورثته .
مسألة ( 9 ) : إذا اشترى ثمرةً فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ، كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع والمشتري والأجنبي .
مسألة ( 10 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ، وأن يستثني حصّةً مشاعةً كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً كمنٍّ ووزنة ، لكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) وكذلك يجوز بلا إشكال بيعها على مالك الشجر ، كما في صورة شراء الشجر من شخص فإنّ الثمر يبقى ملكاً للبائع فيجوز له أن يبيعه بعد ذلك على المالك الجديد للشجر ولو لم يبدُ صلاحه .
( 2 ) الأظهر الجريان .