تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
من الطريق الذي يمرّ بالشجر لأجل الأكل ففي جواز الأكل حينئذ إشكال ، وأشكل منه ما لو لم يكن له مقصد إلّا الأكل ، وكذا إذا كان للبستان جدار أو حائط ، أو علم بكراهة المالك ، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ، ولم يحرم ما أكل . مسألة ( 20 ) : يستثنى « 1 » من حرمة المزابنة بيع العَرية ، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره أو بستانه ويشقّ عليه دخوله عليها فيبيعها منه بخرصها تمراً من غيرها ، أو كلّياً في الذمة ، ويجوز له حينئذ إعطاؤه من تمرها . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) عرفت الحال في المستثنى منه .