تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك جنس واحد على قول ، وأجناس على قول آخر ، وهو أقوى . مسألة ( 6 ) : الوحشي من كلّ حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي والغنم الأهلي والوحشي . مسألة ( 7 ) : المشهور أنّ كلّ أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض ، ولا يخلو من إشكال ، والأظهر أنّ تفرّع الفرع إن كان من قبيل تبدّل الصفة فهما جنس واحد ، كالحنطة والدقيق والسُوَيق وكالحليب واللبن والجبن ، وإن كان من قبيل تولّد شيء من شيء فهما جنسان ، كالحليب ، والزبد والسمن ، ومن الأوّل السمسم والراشي ، ومن الثاني السمسم والشيرج ، وكذا الحكم فيالفروع بعضها مع بعض ، فالزبد والمخيض جنسان ، والسمن والزبد جنس واحد ، والبُسر والرطب والتمر جنس واحد ، والتمر والخلّ جنسان ، والأحوط « 1 » استحباباً العمل على المشهور . مسألة ( 8 ) : إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولايوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون ، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتّان والثياب المنسوجة منهما . مسألة ( 9 ) : إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجزْ بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى ، وجاز في الحال الثانية . مسألة ( 10 ) : الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيٍّ بجنسه ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك .