تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بل بغير جنسه أيضاً ، كبيع لحم الغنم ببقرة ، وإن كان الأظهر الجواز في الجميع . مسألة ( 11 ) : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز الليِّن يكون يابساً يجوز بيعه جافّاً بجافٍّ منه ورطباً برطب منه متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ، وأمّا بيع الرطب منه بالجافّ متماثلا ففيه إشكال ، والأظهر الجواز على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جفّ يساوي الجافّ . مسألة ( 12 ) : إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد ومكيلا في آخر فلكلّ بلد حكم نفسه ، وجاز بيعه متفاضلا في الأوّل ولا يجوز في الثاني . مسألة ( 13 ) : يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص « 1 » ، بأن يبيع منّاً من الحنطة ودرهماً بمنّين من الحنطة ، وبضمِّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ، كما لو باع درهمين ومنّين من حنطة بدرهم ومنٍّ منها . مسألة ( 14 ) : لا ربا بين الوالد وولده « 2 » فيجوز لكلٍّ منهما بيع الآخر مع التفاضل ، وكذا بين المولى ومملوكه ، وبين الرجل وزوجته ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة . مسألة ( 15 ) : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى على الأقوى ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان العوضان المتفاضلان من حيث الكمّية متساويين أو متقاربين من حيث المالية جاز دفع محذور الربا بالضميمة ، كما إذا كان كيس من الحنطة الجيدة يساوي كيسين من الرديئة فيبيع كيساً من الجيدة مع درهم بكيسين من الرديئة ، وأمّا في غير أمثال ذلك فالجواز مع الضميمة محلّ إشكال . ( 2 ) الأحوط لهما وللزوجين عدم التعامل الربوي ، وبذلك يظهر حال المسألة التالية .