الثلث ، ولولد العمومة الثلثان ، وإذا تعدّدت الخؤولة ذات الأولاد واتّفقوا في جهة النسب تساوت سهام الخؤولة وصار سهم كلٍّ لأولاده اقتسموه فيما بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا في جهة النسب بأن كان بعضهم لُامٍّ وبعضهم للأبوين وبعضهم للأب سقط المتقرّب بالأب فقط ، وكان للمتقرّب بالامّ سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسوية ، ويكون لأولاد كلّ واحد منهم حصّة من يتقّرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدّد ، وباقي الثلث لولد الخؤولة للأبوين اتّحد أو تعدّد ، وتفرض قسمة الخؤولة له بالسوية وتكون لأولاد كلّ واحد منهم حصّة من يتقرّب به يقتسمونه بالسوية ، وأمّا الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للُامّ إذا كان العمّ واحداً يقتسمونه بالسوية ، وثلثهما لهم إذا كان العمّ متعدّداً يقسّم بين العمومة بالسوية ، وكذا يقتسم كلّ من الأولاد سهم من يتقرّبون به ، والباقي بعد السدس أو الثلث لأولاد العمومة للأبوين اتّحدت العمومة أو تعددت يقسّم بينهم مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وكذا يقسّم بين الأولاد .
مسألة ( 34 ) : قد عرفت أنّ العمّ والخال ذكراً أم أنثى يمنع ولد العمّ ، وكذلك الأقرب من الأولاد فإنّه يمنع الأبعد ، فولد العمّ يمنع ولد ولد العمّ والعمّة وولد ولد الخال والخالة ، إلّا في صورة واحدة ، وهي : ابن عمٍّ لأبوين مع عمٍّ لأب فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له ولا يرث معه العمّ للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة ، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأوّل إشكال « 1 » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) مثل الإشكال فيما إذا تعدّد العمّ أو ابن العمّ الإشكال فيما كان أحدهما وخصوصاً ابن العمّ أنثى ؛ لأنّ المدرك هو الإجماع ويقتصر فيه على القدر المتيقّن .