القسمة بين الأعمام مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين ، إلّا إذا كان الأعمام من قبل الامّ فبالسوية .
مسألة ( 31 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال معاً كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى أعني النصف أو الربع ، وللأخوال ثلث الأصل ، وللأعمام الباقي .
مسألة ( 32 ) : أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عمٍّ أو عمّة مع عمٍّ ، ولا عمّة ولا خال ولا خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ، ولا مع خالة ولا مع عمٍّ ولا مع عمّة ، بل يكون الميراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة ؛ لما عرفت من أنّ هذه المرتبة كلّها صنف واحد لاصنفان كي يتوهّم أنّ ولد العمّ لا يرث مع العمّ والعمّة ، ولكن يرث مع الخال والخالة ، وأنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العمّ أو العمّة ، بل الولد لا يرث مع وجود العمّ أو الخال ذكراً أو أنثى ، ويرث مع فقدهم جميعاً .
مسألة ( 33 ) : يرث كلّ واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرّب به ، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإن كان واحداً أنثى الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكراً متعدّداً الثلث ، وإذا اجتمع ابن العمّة مع بنت العمّ « 1 » يكون لابن العمّة الثلث ولبنت العمّ الثلثان ، لتفاضل العمّ والعمّة في النصيب ، ويتساوي نصيب ابن الخال مع نصيب بنت الخالة ؛ لاستواء الخال والخالة في النصيب فيفرض وجود آبائهم فما لهم من النصيب يكون للأولاد . وإذا اجتمع ولد العمومة وولد الخؤولة مع تعدّد الأعمام والأخوال فلولد الخؤولة
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا لم يكن تقرّبهما من جهة الامّ فقط ، وإلّا تساوياً .