مثل حظّ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب . وإذا خلّف أولاد أخ لُامٍّ وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كان كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا . وإذا ماتت الإخوة وأولادهم الصلبيّون كان الميراث لأولاد الأولاد ، والأعلى طبقةً وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة الثانية وإن كانت من الأبوين .
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال :
لا يرثون مع وجود المرتبتين الاولَتين ، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .
مسألة ( 27 ) : للعمّ المنفرد تمام المال ، وكذا للعمّين فما زاد يقسّم بينهم بالسوية ، وكذا العمّة ، والعمّتان والعمّات لأب كانوا أم لُامّ أم لهما ، وإذا اجتمع الذكور والإناث كالعمّ والعمّة والأعمام والعمّات فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا جميعاً للأبوين أو للأب ، أمّا إذا كانوا جميعاً للُامّ ففيه قولان ، أقربهما القسمة بالسوية .
مسألة ( 28 ) : إذا اجتمع الأعمام وتفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُامّ : فإن كان المتقرّب بالامّ واحداً كان له السدس ، وإن كان متعدّداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، وقيل : بالتفاضل ، وهو ضعيف ، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين وسقط المتقرّب بالأب ، نعم ، لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه ، وحكمه حكمه في أنّ له الزائد على السدس أو الثلث الذي هو سهم المتقرّب بالامّ ، وأنّ القسمة مع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين .