مسألة ( 29 ) : للخال المنفرد المال كلّه ، وكذا الخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كلّه ، وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسّم المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى ، سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للُامّ ، أمّا لو تفرّقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُامّ كان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية أيضاً وسقط المتقرّب بالأب ، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه فيجري عليه حكمه ويكون له الباقي ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسوية .
مسألة ( 30 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى ، والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى ، فإن تعدّد الأخوال واتّفقوا في جهة النسب فالقسمة بينهم بالسوية ، وإن تفرّقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للُامّ كان للمتقرّب بالامّ سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية وسقط المتقرّب بالأب وحده . وإذا تعدّد الأعمام واتّفقوا في جهة النسب : فإن كانوا للأبوين أو للأب يقسّم المال بينهم بالتفاضل ، وإن كانوا للُامّ يقسّم بالسوية على الأقوى ، وإن اختلفوا في جهة النسب فكان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُامّ كان للأخير السدس من سهم الأعمام إن كان واحداً ، والثلث منه إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين وسقط المتقرّب بالأب وحده .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القسمة بين الأخوال مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة بالسوية في جميع الصور حتى في الخؤولة من الأبوين أو الأب ، وأنّ
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 482
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٨٢