فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن كانت أنثى واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث والسدس الزائد على الفريضة يردّ عليها عند جماعة ، وقيل : يردّ عليهما ، وربمّا قيل : يردّ على الجدّ ، والأوجه الأوّل ، ثمّ الثاني ، ولا يترك الاحتياط بالصلح . وإذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجدّ للُامّ وإن كان أنثى واحدة الثلث ، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا كان معهم أخ لُامٍّ كان للجدّ للُامّ مع الأخ للُامّ الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا كان الجدّ للأب لا غير والإخوة متفرّقين فللإخوة للُامّ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسوية ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ، ولو كان الجدّ للُامّ لا غير والإخوة متفرّقين كان للجدّ مع الإخوة للُامّ الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي .
مسألة ( 26 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام ، بل الميراث للأخ ، هذا إذا زاحمه ، أمّا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجدّ الثلث ، والثلثان للأخ ، وإذا فقد الإخوة قام أولادهم مقامهم في مقاسمة الأجداد ، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به ، فلو خلّف الميّت أولاد أخ لُامٍّ لا غير كان لهم سدس أبيهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلّف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالردّ ، ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو امّه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسّم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لُامٍّ وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، وبالتفاضل للذكر
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 480
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٨٠