تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
أحدهما ويتّحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والإخوة للأب لا غير أو للُامّ لا غير ، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والأجداد للأب لا غير أو للُامّ لا غير ، ثمّ إنّ كلًّا منهما إمّا أن يكون واحداً ذكراً أو أنثى ، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فهنا صور : الأولى : أن يكون الجدّ واحداً ذكراً أو أنثى ، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً من قبل الامّ وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قبل الامّ فيقتسموا المال بينهم بالسوية . الثانية : أن يكون كلّ من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسموا المال بينهم أيضاً بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً ، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين . الثالثة : أن يكون كلّ من الجدّ والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك . الرابعة : أن يكون الأجداد متفرِّقين بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ، والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ، فللمتقرّب بالامّ من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث يقسّمونه بالسوية ، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وإلّا فبالسوية . الخامسة : أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للُامّ ، فيكون للأخ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية والباقي للجدّ واحداً كان أو متعدّداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمون الباقي بالتفاضل . السادسة : أن ينعكس الفرض بأن كان الجدّ بأقسامه المذكورة للُامّ والأخ للأب ، فيكون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان ، وإذا كان الأخ أنثى فإن كانتا اثنتين
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 479 | السيد محمد باقر الصدر