تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
مسألة ( 9 ) : يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد : البلوغ « 1 » ، وكمال العقل ، والاختيار ، فلو اكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً ، وكذا إذا كان غافلا أو ساهياً ، أو سبق لسانه ، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار ، أو كان عن جهل بالمعنى .

الثاني من موانع الإرث القتل :

مسألة ( 10 ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً ، أمّا إذا كان خطأً محضاً فلا يمنع ، كما إذا رمى طائراً فأصاب الموروث ، وكذا إذا كان بحقٍّ قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله . أمّا إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان ، أقواهما أنّه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث ، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية تعدّ على الجاني لا على العاقلة وهم : الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم ، بخلاف الخطأ المحض فإنّ الدية فيه عليهم ، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها يكون النقص على الجاني فإن عجز فعلى الإمام ، والخيار في تعيين الدين من الأصناف الستّة للجاني لا المجنّي عليه . والمراد من الأصناف الستة : مئة من الإبل ، ومئتا من البقر ، وألف شاة ، وألف دينار ، وعشرة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) على إشكال في مثل الصبيّ المميِّز الذي اختار الكفر قبل بلوغه فإنّه قد يدّعى كونه مشمولا لما دلّ على نفي إرث الكافر ، ولا يوجد دليل لفظي تامّ على تنزيل غير البالغ من أولاد المسلمين منزلة البالغ فيتمسّك بإطلاقه ، ورفع القلم عن الصبي لا ينافي ترتيب الأثر الوضعي ، وكون عمده خطأً لا ينطبق في المقام ، ولكن يمكن أن يقال بانصراف ما دلّ على نفي إرث الكافر عن الكفر المرخّص فيه برفع القلم .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 466 | السيد محمد باقر الصدر