الفصل الثاني موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ .
[ الأوّل من موانع الإرث الكفر : ]
والكلام في الأوّل يقع في مسائل .
مسألة ( 1 ) : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمّياً كان أو حربيّاً ، والمرتدّ فطرياً كان أو ملّياً ، ولا في المسلم بين المؤمن وغيره .
مسألة ( 2 ) : الكافر لا يمنع من يتقرّب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام .
مسألة ( 3 ) : المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عمّ مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلّا الإمام كان ميراثه للكافر . هذا إذا كان الكافر أصلياً ، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ورثه الإمام ولم يرثه الكافر وكان بحكم المسلم « 1 » ، كما تقدّم .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأقرب أنّ المرتدّ الملّي بحكم الكافر من هذه الناحية فيرثه الكافر بدلا عن الإمام ، وأمّا المرتدّ الفطريّ فلا يخلو الحكم فيه عن تردّد وإشكال .