تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

[ تقسيم الوارث : ]

الفائدة الثانية : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام : الأوّل : من يرث بالفرض لا غير دائماً ، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يردّ عليها أبداً . الثاني : من يرث بالفرض دائماً ، وربّما يرث معه بالردّ ، كالامّ ، فإنّ لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه ، وربّما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام . وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد ، والنصف مع عدمه ، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام . الثالث : من يرث بالفرض تارةً ، وبالقرابة أخرى ، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وبالقرابة مع عدمه . والبنت والبنات فإنّها ترث مع الابن بالقرابة ، وبدونه بالفرض . والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ، ومع عدمه بالفرض . وكالإخوة والأخوات من الامّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للُامّ ، وبالقرابة معه . الرابع : من لا يرث إلّا بالقرابة ، كالابن والإخوة للأبوين أو للأب ، والجدّ والأعمام والأخوال . الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، كالمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام .

[ الوارثون بالفرض : ]

الفائدة الثالثة : الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد ، وهو ستة أنواع : النصف ؛ والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . وأربابها