ثلاثة عشر :
فالنصف للبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
والربع للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدةً اختصّت به ، وإلّا فهو لهنّ بالسوية .
والثمن للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدةً اختصّت به ، وإلّا فهو لهنّ بالسوية .
والثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللُاختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ .
والثلث سهم الامّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد .
والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللُامّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الامّ والأخت الواحدة منها .
[ مسائل العول والتعصيب : ]
الفائدة الرابعة : الورثة إذا تعدّدوا : فتارةً يكونون جميعاً ذوي فروض ، وأخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثةً يكون بعضهم ذا فروض دون بعض . وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض : فتارةً تكون فروضهم مساويةً للفريضة ، وأخرى تكون زائدةً عليها ، وثالثةً تكون ناقصةً عنها . فالأولى مثل أن يترك الميّت أبوين وبنتين فإنّ سهم كلّ واحد من الأبوين السدس ، وسهم البنتين الثلثان ، ومجموعها مساو للفريضة . والثانية مثل أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين فإنّ السهام في الفرض الربع ، والسدسان ، والثلثان ، وهي زائدة على