تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

الأوّل في حيوان البحر :

مسألة ( 1 ) : لا يؤكل منه إلّا سمك « 1 » له فلس ، وإذا شُكَّ في الفلس بني على حرمته « 2 » . ويحرم الميِّت الطافي على وجه الماء ، والجلّال منه حتّى يطعم علفاً طاهراً يوماً وليلة « 3 » ، والجِرِّي « 4 » ، والسلحفاة ، والضفادع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت « 5 » ، والربيثا ، والطمر ، والطبراني ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا في غير طيور البحر كالبطّ والأوزّة ، وأمّا فيها فحالها حال الطيور البرّية التي يأتي حكمها وأنّها حلال ، باستثناء السباع منها ، ولا يكفي في سبعيتها أكلها للسمك وافتراسها له . ( 2 ) هذا إذا كان الشكّ في وجود الفلس وعدمه ، وأمّا إذا شكّ في أنّ هذه الحالة المعيّنة على جسم السمكة هل يعتبر فلساً عرفاً أم لا فالظاهر الحلّية . ( 3 ) بل حتى يزول اسم الجلل عرفاً . ( 4 ) والمار ما هي ، والزمّار ( أو الزمّير ) المعطوفين على الجرّي في الروايات ، والظاهر أنّ هذه الثلاثة تدخل جميعاً فيما لا فلس فيه ، وظاهر الروايات تحريم الجريث وأنّه عين الجري ، كما أنّ ظاهرها تغاير الجرّي مع المار ما هي ، وهو الأصح ، وإن كان ظاهر بعض اللغويّين أنّ المار ما هي هو الاسم الفارسي للجرّي . ( 5 ) وهو نوع من السمك له فلس ولكنّه يذهب بالاحتكاك ، فهذا وأمثاله من السمك حلال ، لأنّ المقياس كونه ذا فلس بطبيعته لا وجود الفلس فعلا .