وإن لم يسمِّ السابق « 1 » .
مسألة ( 13 ) : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها ، كما تقدّم .
مسألة ( 14 ) : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء ، أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه ، أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالماً أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وتحلّ بذلك « 2 » . نعم ، إذا قطع الذئب أو غيره تمام الأعضاء حرمت .
مسألة ( 15 ) : إذا ذبحت الذبيحة ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم ، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدّم ، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح ، فإنّه يعتبر في الأولى العلم باستناد الموت إليها ، ولا يعتبر ذلك في الثانية .
مسألة ( 16 ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
الأوّل : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة « 3 » ، فإن أخلّ بذلك عالماً عامداً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجّهها إلى جهة اعتقد أنّها القبلة فتبيّن الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها .
مسألة ( 17 ) : لا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بتسمية السابق أيضاً .
( 2 ) فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .
( 3 ) هذا إذا طرحت أرضاً وذبحت ، والاستقبال بالنسبة إلى كلّ حالة للحيوان بحسبها ، فتجوز إقامتها مستقبلةً للقبلة وذبحها .