فصل في الذباحة
مسألة ( 1 ) : يشترط في حلّ الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلاتحلّ ذبيحة الكافر « 1 » وإن كان كتابياً ، ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحلّ ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى ، ولا تحلّ إذا كان محكوماً بكفره « 2 » كالناصب والخارجيّ والغالي .
مسألة ( 2 ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، وفي جواز ذبح المجنون إذا كان مميزاً في الجملة إشكال « 3 » ، ولا يجوز ذبح النائم والسكران « 4 » وإن تحقّق منهما التسمية .
مسألة ( 3 ) : لا يعتبر في الذبح الاختيار ، فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حقّ ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممّن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى .
مسألة ( 4 ) : يجوز ذبح ولد الزنا من المسلم إذا كان مسلماً ، بالغاً كان أم غيره ، ولا يكفي إسلام أبويه « 5 » ، بخلاف ولد المسلم إذا كان عن نكاح صحيح فإنّه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا سمّى الكافر فحرمة الذبيحة مبنيّة على الاحتياط .
( 2 ) بل الأقرب أنّها تحلّ أيضاً إذا كانت سائر الشرائط محرزة .
( 3 ) والظاهر الجواز .
( 4 ) إذا لم يكن فاقداً للشعور والالتفات إلى أفعاله صحّ ذبحه .
( 5 ) على الأحوط .