مسألة ( 18 ) : إذا خاف فوت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه .
مسألة ( 19 ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح « 1 » أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن ، وأن يضعها على الأيسر .
الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسياناً لم تحرم ، والأحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة .
مسألة ( 20 ) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزئ التسمية الاتّفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنةً له عرفاً « 2 » ، ولا يجزئ الإتيان بها عند مقدّمات الذبح كربط المذبوح .
مسألة ( 21 ) : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .
مسألة ( 22 ) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم ، مثل : « الله أكبر » و « الحمد لله » و « بسم الله » وفي الاكتفاء بمجرّد ذكر الاسم الشريف إشكال ، كما تقدّم في الصيد .
الثالث : خروج الدم المعتدل « 3 » على النحو المتعارف على الأحوط
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ولكن طرحها على الأرض غير واجب ، بل تذبح مستقبلةً للقبلة على النحو المناسب لحالها ، كما تقدّم .
( 2 ) أو عند تحريك الزرِّ في الآلة الذابحة ، ويعتبر ذلك كافياً بالنسبة لكلّ ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب .
( 3 ) وتعتبر حركة الذبيحة بعد الذبح ولو بأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها .