تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
مسألة ( 18 ) : إذا خاف فوت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه . مسألة ( 19 ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح « 1 » أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن ، وأن يضعها على الأيسر . الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسياناً لم تحرم ، والأحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة . مسألة ( 20 ) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزئ التسمية الاتّفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنةً له عرفاً « 2 » ، ولا يجزئ الإتيان بها عند مقدّمات الذبح كربط المذبوح . مسألة ( 21 ) : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . مسألة ( 22 ) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم ، مثل : « الله أكبر » و « الحمد لله » و « بسم الله » وفي الاكتفاء بمجرّد ذكر الاسم الشريف إشكال ، كما تقدّم في الصيد . الثالث : خروج الدم المعتدل « 3 » على النحو المتعارف على الأحوط - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ولكن طرحها على الأرض غير واجب ، بل تذبح مستقبلةً للقبلة على النحو المناسب لحالها ، كما تقدّم . ( 2 ) أو عند تحريك الزرِّ في الآلة الذابحة ، ويعتبر ذلك كافياً بالنسبة لكلّ ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب . ( 3 ) وتعتبر حركة الذبيحة بعد الذبح ولو بأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 438 | السيد محمد باقر الصدر