يجوز ذبحه إذا كان صبيّاً وإن لم يصف الإسلام ، أمّا إذا كان يصف الكفر ففيه إشكال .
مسألة ( 5 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحلّ المذبوح ، أمّا مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكلّ ما يفري الأوداج وإن كان ليطةً أو خشبةً أو حجراً حادّاً أو زجاجة ، وفي اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة إشكال « 1 » وإن كان أحوط كالإشكال في جوازه حينئذ بالسنّ والظفر . نعم ، لا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
مسألة ( 6 ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة ، وهي : المريء وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحلّه فوق المريء ، والودَجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء . وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال ، وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه « 2 » .
مسألة ( 7 ) : الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسمّاة في عرفنا « بالجوزة » في العنق ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقّق قطع تمامها ، كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .
مسألة ( 8 ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكّين من يده على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحلّ وإن سمّى حين أصاب الأعضاء ، وكذا لو كان قصد بتحريك السكّين على المذبَح شيئاً غير الذبح فقطع الأعضاء ، أو كان سكراناً ، أو مغمىً
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) أظهره عدم الاعتبار .
( 2 ) بل هو الأحوط ، والأظهرية ممنوعة .