تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
لو لم يكن أقوى ، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطراً لم تحلَّ وإن علم حياتها حال الذبح . الرابع : أن يكون الذبح من المذبَح « 1 » ، فلا يجوز أن يكون من القَفا ، بل الأحوط وضع السكّين على المذبح ثمّ قطع الأوداج ، فلا يكفي إدخال السكّين تحت الأوداج ثمّ قطعها إلى الفوق . مسألة ( 23 ) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل : أن تطرف عينها ، أو تحرّك ذنبها أو اذنها ، أو تركض برجلها ، أو نحو ذلك ، ولا حاجة إلى هذه الحركة « 2 » إذا علم بحياتها حال الذبح . مسألة ( 24 ) : الأحوط « 3 » عدم قطع رأس الذبيحة عمداً وإن كان لا يحرم لحمها حينئذ ، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكّين أو غير ذلك . مسألة ( 25 ) : تختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز ذلك في غيرها ، فلو ذكّى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحلّ . نعم ، لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حلّ ، وكذا لو ذبح الإبل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلّت . مسألة ( 26 ) : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة ، بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقّق قطع الأعضاء الأربعة . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا الشرط مبنيّ على الاحتياط ، ولا يبعد عدم الاعتبار . ( 2 ) بل مرّ اعتبارها . ( 3 ) استحباباً ، والاحتمال بلحاظ التكليف ليس أقوى منه بلحاظ الوضع .