تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
تحقّق ملكه له إشكال « 1 » . مسألة ( 25 ) : إذا توحّل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك ، أمّا إذا أعدّ شيئاً من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلةً ، أو وضع سفينته في موضع معيّن ليثب فيها السمك فوثب فيها ، أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت ، أو طرده إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه فدخله ، ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وإن كان هو الأظهر . مسألة ( 26 ) : إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه ، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه . مسألة ( 27 ) : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها . مسألة ( 28 ) : إذا رمى الصيد فأصابه لكنّه تحامل طائراً أو عادياً بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلّا بالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي . مسألة ( 29 ) : إذا رمى اثنان صيداً دفعةً فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما ، وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان للثاني ولا ضمان على الجارح ، وإذا كان تدريجاً فهو ملك من صيّره رميةً غير ممتنع ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا يعني أنّ التملّك بالحيازة يحتمل كونه مشروطاً بقصد التملّك ، وهو ينافي إطلاق ما تقدّم منه ( قدس سره ) في المسألة الخامسة من كتاب إحياء الموات من أنّ الأرض العامرة تملك بالحيازة والاستيلاء بدون تقييد بقصد التملّك ، ونحن هناك لا نرى أنّها تملك بالحيازة ، فلاحظ ما علّقناه .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 427 | السيد محمد باقر الصدر